الإمام الشافعي
212
أحكام القرآن
ولا الفرقة ؛ ولا المرأة : تأدية الحق ولا الفدية « 1 » ؛ ويصيران « 2 » - : من القول والفعل . - إلى ما لا يحل لهما ، ولا يحسن « 3 » ؛ ويتماديان « 4 » فيما ليس لهما : فلا « 5 » يعطيان حقا ، ولا يتطوعان [ ولا واحد منهما ، بأمر : يصيران به في معنى الأزواج غيرهما « 6 » . ] . » « فإذا كان هكذا : بعث حكما من أهله ، وحكما من أهلها . ولا يبعثهما « 7 » : إلا مأمونين ، وبرضا « 8 » الزوجين . ويوكلهما « 9 » الزوجان : بأن يجمعا ، أو يفرّقا : إذا رأيا ذلك « 10 » . » .
--> ( 1 ) قال في الأم ، بعد ذلك : « أو تكون الفدية لا تجوز : من قبل مجاوزة الرجل ماله : من أدب المرأة ؛ وتباين حالهما في الشقاق . والتباين هو ما يصيران فيه » إلى آخر ما في الأصل . ( 2 ) في المختصر : « وصارا » . ( 3 ) في الأم زيادة : « ويمتنعان كل واحد منهما ، من الرجعة » . ( 4 ) في المختصر : « وتماديا ، بعث الإمام حكما » إلخ . ( 5 ) في الام : « ولا » . وما في الأصل أحسن وأظهر . ( 6 ) الزيادة عن الأم . ( 7 ) في الأم : « ولا يبعث الحكمان » . ( 8 ) في الأصل : « ورضى » . وهو خطأ وتحريف . والتصحيح عن الأم والمختصر . ( 9 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « وتوكيلهما » . وهو تحريف . وفي المختصر : « وتوكيلهما إياهما » ؛ أي : الحكمين . ( 10 ) نقل في السنن الكبرى ( ج 7 ص 307 ) عن الحسن ، أنه قال : « إنما عليهما : أن يصلحا ، وأن ينظرا في ذلك . وليس الفرقة في أيديهما » ؛ ثم قال البيهقي : « هذا خلاف ما مضى ( أي : من أن لهما الفرقة . ) وهو أصح قولي الشافعي رحمه اللّه . وعليه يدل ظاهر ما رويناه عن علي ( رضى اللّه عنه ) : إلا أن يجعلاها إليهما . واللّه أعلم » ا ه . وقال في الأم ( ج 5 ص 177 ) تعليلا لذلك : « وذلك : أن اللّه ( عزّ وجل ) إنما ذكر : أنهما ( إن يريدا إصلاحا : يوفق اللّه بينهما ) ؛ ولم يذكر تفريقا . » .